هل في الحلي المستعمل زكاة؟
عدد الزيارات 3754

السؤال:

أيضاً يقول: لدى زوجته ذهب للاستعمال الشخصي تبلغ قيمته حوالي ثلاثة آلاف ريال، يقول: هل عليه زكاة أيضاً؟ وإذا كان عليه زكاة فما مقداره؟

الجواب:


الشيخ: القول الراجح في هذه المسألة والصواب أن الحلي المعد للبس فيه الزكاة، إذا بلغ نصاباً، وهو من الذهب خمسةٌ وثمانون جراماً، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت زكاته. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾ وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسون ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». وهذهالمرأة التي عندها هذا الحلي صاحبة ذهب، ولا دليل على إخراجها من العموم. وهناك أدلة خاصة تدل على وجوب زكاة الحلي من الذهب والفضة، مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتؤدين زكاة هذا؟ قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوار من نار؟» فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ورسوله ). وله شاهدٌ في حديث عائشة وأم سلمة، قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام عن حديث عمرو بن شعيب: إن إسناده قوي. وعلى هذا فيجب عليها أن تزكيه، وكيفية الزكاة أنه إذا حال الحول تقدر قيمته بما يساوي وقت وجوب الزكاة وتخرج ربع عشر القيمة، فإذا كان يساوي ثلاثة آلاف ففيه خمسةٌ وسبعون ريالاً.. إذا كان يساوي ثلاثين ألف ريال ففيه سبعمائة وخمسون ريالاً؛ لأن زكاة الذهب والفضة ربع العشر.