السؤال:
المستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال: إنها فتاة متزوجة، ولزوجها أم، وقد تزوجت من رجلٍ غير أبيه، تكشف وجهها له وتقبله، فهل هذا حرام؟ نرجو الإفادة.
الجواب:
الشيخ: هذه المرأة المتزوجة لا يجوز لها أن تكشف إلا لأب زوجها وجده، وأما زوج أم زوجها الذي ذكرت فإنه لا يجوز لها أن تكشف له؛ لأنها ليست من محارمه، وإذا لم يجز لها أن تكشف له فإنها لا يجوز لها أن تقبله من باب أولى. وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن المحرمات بالصهر أربع: وهن زوجات الأبناء وإن نزلوا، وزوجات الآباء وإن علوا، وأمهات الزوجات، وهذه الثلاث يثبت التحريم فيهن بمجرد العقد، وأما بنات الزوجة فهن محارم للزوج، بشرط أن يكون قد دخل بأمهن، أي: جامعها. إذن: فأصول الزوج وفروعه محارم للزوجة بمجرد العقد، وأصول الزوجة وهن أمهاتها محارم للزوج بمجرد العقد، وأما فروع الزوجة وهن بناتها، فلسن محارم إلا إذا كان قد وطئ أمهن في العقد.





