من عاداتهم عدم تحجب المرأة من أقارب زوجها فما هي النصيحة ؟
عدد الزيارات 1449

السؤال:

من اليمن المستمع عبد المحسن يقول في سؤاله الأول: في بلادنا زوجة العم لا تحتجب من أخي زوجها، ولا من والد أخي زوجها فما حكم الشرع في نظركم في ذلك وبماذا تنصحون هؤلاء؟ 

الجواب:


الشيخ: نعم ننصح هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم وأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله حتى يعبدوا الله علي بصيرة وعلى بينةٍ من أمرهم، وأن يعلموا أن العادات لا تحكم على الشرع، وأن الشرع هو الذي يحكم على العادات، ومعلومٌ أن أخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج ليس محرماً لزوجته، فعلى الزوجة أن تستر وجهها عن أخ زوجها وعمه وخاله، وأما أب الزوج وجد الزوج من قبل الأب، أو من قبل الأم، فإنهم محارم لزوجة ابنهم؛ لقول الله تعالى في جملة المحرمات: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ والأبناء هنا يشمل أبناء الصلب وأبناء البطن؛ أي يشمل ابن الابن؛ أي يشمل الابن وابن الابن، ويشمل البنت، وإن نزلنا فعلى هذا الجد من قبل الأم، أومن قبل الأب محرمٌ لزوجة ابن بنته وابن ابنه نعم، وأما العم والخال والأخ للزوج فليس محرماً، وكذلك زوج الأخت ليس محرماً لأختها.