ما هو نكاح الشغار وما حكمه ؟
عدد الزيارات 2593

السؤال:

هذا المستمع رمز لاسمه بـ ب. محمد من العراق محافظة نينوى، فهمت من سؤاله يا فضيلة الشيخ بأنه يسأل عن زواج البدل؟ 

الجواب:


الشيخ: زواج البدل الذي يسمى في الشرع الشغار محرم، ولا يصلح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وقال: لا شغار في الإسلام، والشغار هو أن يزوج الإنسان موليته شخصاً على أن يزوجه هذا الشخص موليته مثل أن يقول شخص لآخر أنا أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه؛ ولأنه يؤدي إلى مفاسد، فإن هذا الرجل جعل ابنته بمنزلة السلعة الذي يتوصل بها إلى مقصودة، ولأنه ربما يزوجها من ليس كفئاً لها من أجل مصلحة نفسه، فإن قال قائل: لا يمكن أن يزوجها من ليس بكفء الذي يرضاه؛ لأن المرأة لا يجوز إجبارها على النكاح، ولو كانت بكراً، ولو كان المجبر أباها والجواب عن ذلك أن يقال: إنها ربما تأذن وتوافق لا حباً في هذا الرجل الذي يريد زواجها؛ ولكن من أجل مصلحة أبيها فتكون موافقتها عن غير اقتناع ورضا، فإن كان هذا الأمر قد وقع فبعد، فالواجب على الزوجين أن يتوقفا عن الاستمتاع بالنساء حتى تصل المسألة إلى المحكمة والحاكم يحكم بما يراه في هذه المسألة ويمشى على حكمه.