السؤال:
بارك الله فيكم نعود على رسالة المستمع من جدة من طالب في جامعة الملك عبد العزيز: فضيلة الشيخ إذا صادفني جنابة في منطقة شديدة البرودة فهل يجوز لي التيمم؟
الجواب:
الشيخ: نعم إذا أصيب الإنسان بجنابة، أصاب الإنسان جنابة في مكان شديد البرودة فالواجب عليه أن يسخن الماء، فإن لم يتمكن من تسخينه أو تمكن من تسخينه؛ لكنه لم يجد شيئاً يلوذ به عن الهواء البارد فله أن يتيمم ويصلى؛ فإذا زال المانع وجب عليه أن يغتسل، ولا يقول: إن التيمم كافٍ عن الغسل؛ لأن التيمم يكفي عن الغسل على وجه مؤقت حتى يزول المانع من استعمال الماء، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم فقال: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة، ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفي. ثم جاء الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل منه وقال: اذهب فأفرغه على نفسك. فدل هذا على أن رفع الجنابة بالتيمم رفع مؤقت، ويدل ذلك أيضاً حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد ماء شهراً؛ فإذا وجده فليتق الله ويلمسه بشرته.





