السؤال :
ما حقيقة بعض من قال يا فضيلة
الشيخ: إن النوافل أو السنن أو الرواتب تسقط عنه في السفر؟ نرجو التعليق على هذا.
الجواب:
الشيخ: إن المسافر لا يسقط عنه شيء من النوافل، بل النوافل المشروعة في حقه كما هي مشروعة في حق المقيم، فإذا صلى الضحى وتهجد في الليل وصلي تحية المسجد وصلي سنة الوضوء وتلا التلاوة وفعل كل ما يفعله المقيم إلا ثلاث صلوات رواتب، فإنه لا يصليها وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإنه لا يصليها هذه الرواتب الثلاث؛ لأن السنة تركها، ولكن لو صلى قبل الظهر تطوعاً في غير قيد الراتبة فلا بأس، ولو صلى بعد الظهر تطوعاً لا بقصد الراتبة فلا بأس، وكذلك لو صلى بعد المغرب تطوعاً لا بقصد الراتبة فلا بأس، وكذلك بعد العشاء المهم أن جميع النوافل لا تسقط عن المسافر، بل هو فيها كغيره كالمقيم سواء إلا هذه النوافل الثلاثة؛ راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإن السنة تبقى، ولكن لو تنفل تطوعاً لا بقصد الراتبة في هذه الأوقات فلا حرج عليه، لكن الأفضل ليس له الراتبة في الأصل.





