ماذا يلزم عند تحويل المال من عملة إلى عملة أخرى
عدد الزيارات 1579

السؤال:

بارك الله فيكم المستمع حامد شاكر يقول أيضاً من حريملاء: عندما يريد أحد الأشخاص تحويل أمواله من عملة إلى عملة أخرى فماذا يلزمه؟

الجواب:


الشيخ: الذي يلزمه إذا أراد أن يبدل عملة بعملة أخرى أن يقدر كل من الطرفين البائع والمشتري العوض الذي انتقل إليه؛ بمعنى أن تكون المبايعة يداً بيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد»، داخلة في هذا الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، فلا بد في المشاركة بين العملات من التطابق في مجلس العقد؛ ولا يجزئ أخذ وقبض.