السؤال:
المستمع من السودان يقول: هل يجوز للرجل أن يذهب إلى المسجد ومعه أطفاله صغار دون الرابعة؟
الجواب:
الشيخ: الأطفال الذين دون الرابعة في الغالب لا يحسنون الصلاة؛ لأنه لا تمييز لهم، والسن الغالب للتمييز هي سبع سنين، وهو السن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولادنا بالصلاة إذا بلغوه، فقال عليه الصلاة والسلام: «مروا أولادكم أو أبناءكم بالصلاة عند السبع». وإذا كانوا هؤلاء الأطفال الذين في الرابعة لا يحسنون الصلاة فينبغي له ألا يأتي بهم إلى المسجد، اللهم إلا عند الضرورة، كما لو لم يكن في البيت أحد يحمي هذا الصبي، فأتى به بشرط ألا يؤذي المصلين، فإن أذى المصلين فإنه لا يأتي به، وإذا احتاج الطفل إلى أن يبقى معه في البيت، فليبقى معه وفي هذا الحال يكون معذوراً بترك الجماعة؛ لأنه تخلف عن الجماعة بعذر، وهو حفظ ابنه وحمايته.





