مسافر صلى الظهر أربعاً والعصر ركعتين فما حكم فعله ؟
عدد الزيارات 28445

السؤال:

بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمع أ. أ من الرياض يقول فضيلة
الشيخ: كنا في سفر من الرياض، وفي المطار حان وقت صلاة الظهر، ونحن في المطار وجدت جماعة من المصلين تقدمت بهم وصليت الظهر أربعاً وصلينا العصر بعد ذلك ركعتين، فقال لي أحد الإخوة من الأفضل لو أنك قصرت تلك الصلاتين الظهر والعصر؛ أي ركعتين ركعتين فهل عملي صحيح؟

الجواب:


الشيخ: أما الجواب عن سؤالك، فإننا نقول أولاً: نقصر ولو كان في المطار، وعلى هذا لو أنه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لكان قد أصاب السنة، أما كونه يصلي الظهر أربعاً والعصر ركعتين هذا لا وجه له إطلاقاً، وكذلك لو سافر إنسان من بلده بعد دخول وقت الصلاة، ولكنه لم يصل إلى خارج البلد، فله أن يصلي ركعتين؛ لأن العبرة بفعل الصلاة فإن فعلها وهو مسافر صلاها ركعتين، ولو كان سفره بعد دخول الوقت وإن فعل وهو مقيم في بلده فإنه يصليها أربعاً ولو كان قد دخل الوقت عليه وهو في السفر.