ماذا يلزم من أراد تحويل أمواله إلى عملة أخرى ؟
عدد الزيارات 848

السؤال:

بارك الله فيكم المستمع حامد شاكر أيضاً من حريملاء يقول: عندما يريد أحد الأشخاص تحويل أمواله من عملة إلى عملة أخرى فماذا يلزمه؟

الجواب:


الشيخ: الذي يلزمه إذا أراد أن يبدل عملة بعملة أخرى أن يقدر كل من الطرفين البائع والمشتري العوض الذي انتقل إليه؛ بمعنى أن تكون المبايعة يداً بيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد». أي داخلة في هذا الاصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فلا بد في المشاركة بين العملات من  التطابق في مجلس العقد، ولا يجزأ أخذ وقبض.