السؤال:
يقول
السائل: أحياناً يكون الإمام سريعاً في صلاته، فيركع قبل أن تتم قراءته، ويسلم قبل أن يتم التشهد، فماذا على المأموم أن يفعل إذاء ذلك؟
الجواب:
الشيخ: إذا كانت سرعة الإمام تمنع المأموم من فعله شيء واجب فإن عليه أن يفارقه؛ أي ينفصل عنه، ويتم الصلاة لنفسه، فإذا كان مثلاً لا يمكنك أن تقرأ الفاتحة، حتى يركع فحينئذٍ عليك أن تنفرد، وتتم الصلاة لوحدك بطمأنينة، أما إذا كان إمام يسرع قبل أن تكمل القراءة التي بعد الفاتحة فلا حرج عليك أن تتابعه، وأن تقطع القراءة وتركع، وإن لم تتم القراءة التي كنت تريدها، وأما التشهد فإذا سلم قبل أن تتم التشهد، فإن كنت لم تأت بالواجب فأت بالواجب، ثم سلم، وإن كنت قد أتيت بالواجب، ولم يبق عليك إلا الدعاء المستحب فسلم مع الإمام فإن متابعة الإمام أولى من التخلف عنه.





