السؤال:
المستمع أيضاً يقول في السؤال الثالث: إذا كان شخص حفر بئراً أو استراحة فيجعلها في سبيل الله لمن أراد أن يشرب، أو من أراد أن يأخذ من هذا الماء، فما حكم الشرع في نظركم ممن يأخذ الماء من هذا البئر، ويبيعها إلى الناس الآخرين؛ إما ليشربوا وإما ليسقوا به مزارعهم، أفتونا مأجورين؟
الجواب:
الشيخ: الواجب فيما وقف أن يتصرف فيه الناس على حسب شرط الواقف، فإذا كان هذا الواقف إنما وقفه؛ لينتفع به الناس ويشرب منه ما يحتاجون إليه، فإنه لا يحل لأحد أن يأخذ من هذا الماء؛ ليبيعه لا سيما إذا كان ماء البئر قليلاً، بحيث إذا أخذه غوره على من بعده، وأما إذا كان الواقف أراد بهذا البئر مطلق الانتفاع؛ سواء انتفع الإنسان بشرب الماء من هذا البئر أو ببيعه، فإن الأمر يكون واسعاً، المهم أن الأشياء الموقوفة تستعمل على حسب شرط واقفيه.





