حكم التسبيح بالمسبحة وهل عليها في حليها زكاة ؟
عدد الزيارات 3301

السؤال:

بارك الله فيكم تذكر بأن عندها ست حبات من بنادر من ذهب وقلادة صغيرة، هل يجب عليها الزكاة تقول: إن عندها أيضاً سبحة تسبح الله بها وتستغفر الله بها مائة مرة وتحمد الله مائة مرة، هل هذا العمل جائز؟

الجواب:


الشيخ: أما من جهة البنادر والذهب الذي عندها، إذا كان يبلغ النصاب؛ وهو خمسة وثمانون جراماً، فعليها زكاته تقدر قيمته عند تمام الحول، وتخرج ربع العشر، فإذا قدرنا أن هذا الذهب يساوي عشرة آلاف ريال، فعليها مائتان وخمسون ريالاً ربع العشر، وإذا كان يساوي أكثر، فبحسابه حسب ما يساوي، وأما من جهة المسبحة، فإن الأفضل أن تسبح الله سبحانه وتعالى بأصابعها، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات». وإن استعملت المسبحة فلا بأس، لكن التسبيح بالأنامل أفضل.