السؤال:
بارك الله فيكم السؤال الثاني في رسالة المستمعة ن. م من الأردن تقول: ما حكم من لم يقض الأيام التي أفطرها في رمضان قبل ثلاث سنوات، وما الكفارة في ذلك؟ تقول المستمتعة: مع العلم أنني لم أكن أصلي ولا أصوم الأيام التي أفطرتها في رمضان مع العذر، أرجو الإفادة؟
الجواب:
الشيخ: الواجب على مَن عليه قضاء رمضان أن يقضيه قبل أن يأتي رمضان الثاني، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فإن كان لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر فعليه التوبة من هذا التغفيل؛ لأنه أصاب ذنباً، واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك كفارة عن كل يوم مع الصيام أو لا يلزمه، والصحيح أنه لا يلزمه كفارة في تأخير القضاء إذا ما بعد رمضان الثاني؛ لأنه لا دليل على وجوب الكفارة وعموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ يشمل من قضى بين رمضانين ومن أخر القضاء إلى رمضان الثاني، والصحيح أنه ليس عليه كفارة وليس عليه إلا القضاء.





