السؤال:
هذه المستمعة ضحى من القصيم تقول: هل يجوز استخدام الحنة في أثناء الدورة الشهرية؟
الجواب:
الشيخ: نعم لا بأس أن تستعمل المرأة الحنة في حال الحيض، سواء كان ذلك في الرأس، أو كان في اليدين، أو في القدمين، ولكن يجب أن نعلم أن الحنة من جملة الزينة التي لا يجوز للمرأة أن تبديها لغير من أباح الله له إبداء الزينة لهم؛ أي أنها لا تبديها للرجال الأجانب، فإذا أرادت أن تقضي شيئاً في السوق مثلاً لحاجة، فإنه لا بد أن تلبس إذا كانت تلبس على قدميها جوربين إذا كانت قد حنت قدميها، وكذلك بالنسبة إلى الكفين لا بد أن تسترهما، مع أن ستر الكفين للمرأة هو المشروع إذا كان حولها رجال أجانب سواء كانت قد حنتهما أم لم تحنهما.
السؤال:
تقول: هل تحل الزكاة في أقاربه مثل أمي وإخواني إذا بلغت النصاب؟
الجواب:
الشيخ: الزكاة يجوز صرفها للقريب، وصرفها للقريب الذي من أهلها أفضل من صرفها للبعيد؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الإنسان أدى زكاته لقريبه يحمي به ماله، فإن ذلك لا يجوز؛ فمثلاً إذا كان هذا القريب تجب نفقته عليه؛ لكونه واسع المال وهو فقير، فإنه لا يجوز أن يعطيه من زكاته، بل يجب عليه أن ينفق من ماله نفقة غير الزكاة، ولا فرق في هذا بين الوالدين وغيرهما، فنقول في جواب السائلة: إذا كان لها أم فقيرة من أهل الزكاة ومالها -أي مال البنت- لا يتسع الإنفاق على أمها من كونه قليلاً، ولكنه يبلغ النصاب فإنه يجوز أن تعطي زكاتها لأمها في هذه الحال؛ لأن أمها في هذه الحال لا يلزم النفاق عليها، لا يلزم البنت النفاق في هذه الحال؛ لأنها تستطيع ذلك فيجوز أن تعطيها من زكاتها، وكذلك لو كان على أمها دين لا تستطيع وفاءها، فإن لها أن تقضي دين أمها من زكاتها، والقاعدة كما أشرت إليه أنه يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأقاربه ودفعها لأقاربه الذين يستحقون الزكاة أفضل من دفعها لمن ليس قريباً له، ولكن بشرط ألا يحمي بها ماله فإن كان يحمي به ماله بحيث تجب عليه النفقة على هذا القريب فيعطيه من الزكاة من أجل أن يحمي ماله من الإنفاق عليه فهذا لا يصح لأن النفقة الواجبة لا تسقطها الزكاة.
السؤال:
بارك الله فيكم تسأل عن اللؤلؤ والماس هل عليهما زكاة؟
الشيخ: ليس على اللؤلؤ والماس زكاة إلا إذا كانا للتجارة، أما إذا كانا للبس، فليس فيهما زكاة، ولو كثر؛ لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة فقط إذا بلغا النصاب، وأما إذا لم يبلغا النصاب فلا زكاة فيهما أيضاً، فإذا كان عند المرأة خواتم قليلة لا تبلغ النصاب، فليس عليها فيها زكاة، والنصاب خمسة وثمانون جراماً فما دون خمسة وثمانين جراماً فليس فيها زكاة؛ لأنه لم يبلغ النصاب.





