هل له بيع المكينة إذا كانت معيبة دون إخبار المشتري؟
عدد الزيارات 970

السؤال:

هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج من الإمارات يقول: والدي عنده مكائن وقرر هو وشركاؤه بيعها، وإحدى هذه المكائن فيها عيب، فهل علي إثم أن أبيعها دون إخبار المشتري بالعيب؛ خوفاً من غضب والدي، أرجو بهذه إفادة؟

الجواب:


الشيخ: لا يحل لأحد أن يبيع سلعة معيبة إلا مبيناً عيبها؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم مرَّ على صاحب طعام فأدخل يده في الطعام، فإذا في أسفله بلل، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «ما هذا؟» قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال: «هلا جعلته فوق ليراه الناس»، أو كلمة نحوها ثم قال: «من غش فليس منا»، وكاتم العيب كالمدلس، بل أشد، وعلى هذا فلا يحل لك أن تبيع هذه الماكينة التي فيها العيب إلا مبيناً عيبها، حتى لو أمرك أبوك أن تبيعها دون بيان، فإنه لا يحل لك أن تطيعه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك أن تنصحه وتبين له أن هذا حرام وأن الكسب من ورائه حرام، وتقول له: سأبين عيبها والرزق الذي يريده الله لك سوف يأتيك، فإن أصبت على بيان العيب، فقل له: لا أستطيع أن أبيعها؛ لأن ذلك حرام عليك، وأنا مأمور ببرِّك، ومن برّك أن أمنعك من هذا الظلم؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصره».