السؤال:
عندما يكون الشخص في صلاة جهرية، ولم يجهر بها ناسياً، ولم يتذكر إلا في الركعة الثانية ماذا يلزمه حيال ذلك؟
الجواب:
الشيخ: إذا لم يتذكر أنه جهر وأنه أسر في الركعة الأولى إلا في الركعة الثانية فليجهر في الركعة الثانية، وأما في الثالثة أو الرابعة إن كان صلاة عشاء، فإنه لا يجهر؛ لأن ما بعد التشهد الأول ليس فيه جهر، ولكنه يسن له أن يسجد؛ للسهو، من أجل ترك الجهر؛ لأن الجهر سنة تركها الإنسان سهواً، فليسجد له لذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.





