نكاح الشغار هو أن يزوج الولي موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما مهر
عدد الزيارات 1980

السؤال:

مستمع للبرنامج لم يذكر اسمه يذكر في هذه الرسالة ويقول فضيلة
الشيخ: لقد تزوجت من امرأة وكان زواجي بطريقة محرمة فيما سمعت وهو زواج الشغار، حيث إن والدي قال لي سنزوج أختك للرجل الفلاني ويزوجنا هو أخته مع التفريق في المهر فما حكم الشرع في هذا الزواج المترتب عليه وما المترتب عليه أرجو الإفادة مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: إذا كان هذا الذي وقع دون شرط، فإنه ليس من النكاح الصواب؛ يعني أنه إذا كان أبوك حين خطب لك بنت الرجل أعطاه، ثم إن الرجل بعد ذلك خطب أختك من أبيك، فأعطاه فإن هذا ليس بصواب، وعلى هذا فيكون النكاح صحيحاً بالنسبة إليك، وبالنسبة للذي تزوج أختك، ولا حرج عليكما في هذا، والشغار؛ أن يزوج الإنسان وليته على أن يزوجه الآخر وليته وليس بينهما مهر.