الشك في عدد الرضعات
عدد الزيارات 1277

السؤال:

 أبو عبد الرحمن هزواني يقول في سؤاله الأول: أنا متزوج من حمي وعندي أطفال وبعد خمس سنوات علمت بأن عمي قد تزوج زوجة قبل عمتي التي أخذت بنتها، ويذكر أنه قد رضع من زوجة عمته الأولى، ولن يتأكد من عدد الرضعات فما الحكم في ذلك؟

الجواب:


الشيخ: الحكم أن هذا الرضاع لا عبرة منه، ولا عبرة به؛ لأن الرضاع لا يؤثر إلا إذا علمنا أنه خمس رضعات معلومات مؤكدات، فأما مع الشك في عدد الرضاع، فأنه لا أثر له، ولا يؤثر محرمية ولا تحريم النكاح.