حكم قراءة الفاتحة حال قراءة الإمام
عدد الزيارات 1106

السؤال:

 هل يجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهو يقرأ أم ماذا يفعل أرجو الإفادة؟

الجواب:


الشيخ: القول الراجح من أقوال أهل العلم: إنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وروى أهل السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف ذات يوم من صلاة الصبح، فسأل أصحابه هل منهم أحد قرأ خلفه؛ لأنهم كان ينازعوا القرآن، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ولو في الصلاة الجهرية؛ لأن صلاة الفجر صلاة جهرية.