حكم لبس المرأة للقصير والضيق عند المحارم وما هو اللباس المشروع ؟
عدد الزيارات 9718

السؤال:

 المستمعة أختكم في الإسلام ن. أ. هـ من الرياض تقول: هل لبس المرأة للضيق أو القصير أمام النساء محرم أم لا وعند المحارم، وما اللبس المشروع يا فضيلة الشيخ أمام المحارم مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: اللبس المشروع للمرأة أن تلبس كل ثوب يبعدها عن الفتنة، وعن الدخول في قوله عليـه الصـلاة والسـلام: «اثنان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم أذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات ممبلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة  لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» فالثياب الضيقة التي تكون كالملصقة على البدن لا شك أنها ثياب كاسية؛ أي تكسو المرأة، ولكنها في الحقيقة عارية، تعريها أي تعري المرأة؛ لأنها تصف حجم جسدها تماماً، وهذا النوع من اللباس لا يجوز، اللهم إلا عند الزوج إذا لم يكن في البيت أحد، وأما إذا كان ضيقاً، لكنه ليس إلى هذا الحد، فإني أرى المنع منه والبعد عنه؛ لأنه قد يثير فتنة، ولو كان عند المحارم من الرجال، ولو كان عند النساء أيضاً؛ لأن النساء قد يفتتن بالمرأة إذا رأين شيئاً من بدنها؛ يعني بوصف حجمه، وإن كانت امرأة، وهذا شيء مشاهد؛ لذلك أرى منع هذا النوع من اللباس، وإذن فالمشروع أن يكون اللباس لباس المرأة واسعاً فضفاضاً سابقاً إلى قدميها، وأما اليدين فالمشروع أن يكون إلى الكفين، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أو في رسالته في المرأة ولباسها بأن نساء الصحابة كانت أكمام ثيابهن إلى الكف وأسفلهن إلى الكعب، هذا إذا كانت المرأة في بيتها، أما إذا خرجت إلى السوق فإنها تلبس الققازين من أجل ستر الكفين وترسل الثوب إلى شبر أو ذراع من أجل ستر الأقدام.