ماذا تفعل المرأة إذا زادت عادتها عن المعتاد ؟
عدد الزيارات 4202

السؤال:

 المستمعة ن. أ. هـ من الرياض تقول: إذا كانت المرأة تحيض مدة سبعة أيام، وهذه عادتها دائمة، ومرة زاد الدم أكثر من السبعة أيام، واستمر معها أكثر من ذلك فهل تصلي أم لا، مع العلم أنها دائماً تحيض في السبعة أيام فقط أرجو الإفادة؟

الجواب:


الشيخ: إذا زاد دم الحيض عن العادة، فإن القول الراجح أنها تبقى ما دام الدم على حاله، حتى تطهر، وإن زاد على العادة، فإذا كانت على العادة سبعة أيام، واستمر الدم إلى عشرة، فإن ذلك كله حيض، كما أنه لو نقصت أيام دمها عن عادتها، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا كانت عادتها عشرة أيام مثلاً، ثم طهرت لسبعة أيام، فإن الواجب عليها أن تغتسل وتصلي، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فمتى وجد دم حيض ثبتت أحكامه، ومتى عدم انتفت أحكامه قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً﴾ فمن وجد فيه أذى فهو حيض.