السؤال:
هل يوجد في الإسلام زكاة على الحطب والفحم؟
الجواب:
الشيخ: نعم الحطب والفحم إذا كان للتجارة ففيهما الزكاة؛ لأن عروض التجارة لا تخص بمال معين كل شيء عده الإنسان للتجارة، ففيه الزكاة سواء كان عقاراً، أو أدوات، أو سيارات، أو حطب، أو فحم، أو بر، أو أرز، أو أقمشة، أو أواني، كل شيء أعده الإنسان للتجارة، فإنه من عروض التجارة ففيه الزكاة، وزكاته ربع العشر؛ يعني أنك تقومه عند وجوب الزكاة وتخرجه على الوجه الصحيح، وطريقة استخراج ربع العشر أن تقسم الدراهم التي هي قيمة هذا المال أن تقسمها على أربعين، فما خرج من القسمة فهو ربع العشر وهو الزكاة.





