حكم إزالة المرأة لشعر وجهها
عدد الزيارات 1473

السؤال:

تقول المستمعة من المزاحمية: لقد جاء في الحديث الثاني حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: «لعن الله النامصة والمتنمصة». فهل إزالة شعر الوجه؛ اللحية والخدين والشارب بالنسبة إلى المرأة حرام، خاصة إذا كان الشعر ليس بالكثيفٍ المؤذي أو المشوه للمنظر؟

الجواب:


الشيخ: النمص يقول أهل العلم: إنه هو شعر الوجه نفسه؛ وهو من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وأما إذا خرج للمرأة عارضان، أو شارب، أو لحية، وكان هذا ظاهراً بيناً فلها أن تزيلها بشيء من المزيلات المعروفة؛ لأنه من المعلوم أن المرأة لا يصلح أن يكون وجهها كوجه الرجل في الشعر، فإن ذلك يشوهها من وجهها، وإذا كانت ذات زوج ينفر زوجها عنها.