السؤال:
تقول في سؤال لها: فضيلة الشيخ؛ إذا كان شخص عنده دين لشخص ما، وأعطاه حاجة ثمنها يساوي هذا الدين الذي عنده، هل هذا العمل جائز؟
الجواب:
الشيخ: لا يجوز للدائن إذا أهدى إليه المديون شيئاً أن يقبل منه إلا إذا نوى احتسابه من دينه، أو نوى بمكافأته مثله، أو حسن منه مثال ذلك؛ لو كان شخص على آخر مائة ريال، ثم أهدى إليه؛ ليتوب ما يساوي خمسين ريالاً، فإنه لا يجوز له قبوله إلا إذا أراد أن يخصمه من دينه، ويبقى على المدين خمسين ريالاً فقط، أو إذا نوى مكافأته عليه فقط في إعطائه ما يساوي خمسين، أو أكثر، أما أن يأخذ هذه الهدية التي تساوي نصف دينه، ثم يطالب بدينه كاملاً فإن ذلك لا يجوز.





