حكم جمع الأموال ودفعها للمتزوج من باب التعاون
عدد الزيارات 880

السؤال:

بارك الله فيكم هذا المستمع إدريس علي يقول: عندنا عادة في بلدتنا في السودان عندما يتزوج الإنسان يجمع له نقود من الأقارب وغير الأقارب، وأيضاً تسجل على الورق وعندما يتزوج الآخر يزاد له في المبلغ الذي دفعه ما حكم الشرع في هذه الزيادة وهل يكون هذا المبلغ في ذمة الإنسان إذا مات قبل الدفن لصاحبه أو المشاركة في أفراحه أرجو إفادة؟

الجواب:


الشيخ:هذا العمل من التعاون بين الإخوة، فإذا كان الإخوة، أو القبيلة، أو أهل الحي؛ إذا تزوج عندهم أحد جمعوا له دراهم، وقيدوا من يتبرع، ثم إذا حصلت مثل هذه المناسبة لأحد المتبرعين يعطى ما يحتاج إليه، وهو زائد على ما بذل، بلا شك نقول: إن هذا لا بأس به ولا حرج؛ لأن هذا من باب التعاون، وهذه الدراهم التي أخذها الإنسان تبقى لهذه المصلحة، فلو مات فإنه لا يعود إليه ما بذله أولاً، حتى وإن لم يكن استفاد من هذه الجمعية؛ لأن الناس إذا أخذوا هذه الدراهم فإنما يخرجون على أنها خرجت من ملكهم، وبقيت لهذه المصلحة المعينة، فهي لا مالك لها، وليس بها زكاة، ولا تعود إلى أصحابها إذا ماتوا، بل تبقى لهذه المصلحة ما شاء الله نعم.