هل تجزىء التسمية على الذبيحة من أحد الحاضرين ؟
عدد الزيارات 877

السؤال:

 نعرف أن التسمية شرط لإباحة الذبيحة فهل إذا لم يسم الذابح وإنما سمى من حضر الذبح هل يجزئ ذلك؟

الجواب:

ا
الشيخ: التسمية على الذبيحة إنما يطالب بها الذابح نفسه لا غيره، فإذا ذبح دون تسمية، فالذبيحة حرام، ولو سمى من كان حوله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن لم يذبح فليذبح باسم الله». فجعل التسمية من وظيفة الذابح لا من وظيفة غيره وكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فإنها حرام لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر». فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التسمية شرطاً كإنهار الدم، وإذا كانت المنخقنة حراماً في كتاب الله عزَّ وجلَّ فإن ما لم يذكر اسم الله عليه فإنه حرام أيضاً، والآية التي أشرنا إليها آنفاً وهو قول تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾. يدل دلالة واضحة على تحرم الأكل مما لم يسم الله عليه نعم.