السؤال:
طالب جامعي رمز لاسمه بأحمد أ. يقول: إذا ذهب الإنسان للدارسة في خارج المملكة هل له أن يقصر الصلاة؟
الجواب:
الشيخ: أولاً أقول: الجواب عن سؤال السائل وهو أنه هل يترخص للمسافر الذي هناك برخص السفر، أو لا يترخص؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال: إن المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه ينقطع في حقه حكم السفر، لا يترخص بقصر الصلاة، ولا بجمعها، ولا بمسح على الخفين أو الجوارب أكثر من يوم وليلة. ومنهم من قيد ذلك بخمسة عشرة يوماً، ومنهم من قيد ذلك بستة عشرة يوماً، والخلاف في هذا واسع منتشر، وقد افترض بعض أهل العلم إلى عشرين قولاً، ولشيخ الإسلام كلام جيد حول هذا الموضوع، ذكره ابن القاسم في مجموع الفتاوى في أول باب صلاة الجمعة، فمن أحب الاطلاع عليه فليرجع إليه؛ فإنه مفيد جداً.





