السؤال:
إذا صلى المسافر صلاة الظهر مع جماعة مقيمين دون قصر، هل يجوز له أن يجمع هو ويقصر العصر، أم يصلي العصر جمعاً دون قصر، أم يصليها في موعدها؟
الجواب:
الشيخ: إذا كان الإنسان مسافراً وصلى خلف إمام يتم، فإنه يجب عليه الإتمام؛ سواء أدرك الصلاة من أولها أم من آخرها، وإذا كان يريد أن يجمع فإنه يجمع الصلاة بعد أن يقضي ما يجب عليه من الصلاة الأولى ويقصرها؛ لأن وجوب الإتمام عليه في الصلاة الأولى إنما كان من أجل إتمام من يتم، فإذا صلى وحده بعد انتهاء الصلاة الأولى فإنه يقصر الصلاة.





