الوصية للورثة وإحالة الفتوى للقضاء
عدد الزيارات 1028

السؤال:

 من الكويت ن. ع. تقول في هذا السؤال: أصاب جدي مرض السرطان، وبعد أن استفحل المرض سافر مع خالي إلى لندن للعلاج، وفي سفره قال جدي لأحد أقاربنا: إنه يوصي بثلث ماله لخالي، وعند ما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئاً عن هذه الوصية، حتى توفي بعد خمسة عشرة يوماً، وتحولت القضية إلى المحكمة إلى النظر فيها؛ حيث قامت والدتي وجدتي وخالاتي بالموافقة على إعطاء الثلث لخالي أمام القاضي؛ إلا أن خالي قال: إن البيت الذي يعتبر سكناً لجدي وأبناء جدي من ضمن الثلث. وسؤالي: هل تصح هذه الوصية؟ وماذا على الورثة أن يفعلوه؟ وهل يعتبر البيت الذي نسكن فيه أي الورثة من ضمن الوصية، نرجو الإفادة؟ 

الجواب:


الشيخ: الإفادة في هذا الجواب هي أنه ما دامت المسألة رفعت إلى المحكمة، فلتتم المحكمة ما يتعلق بهذه القضية من جميع النواحي، فإذا أحب الورثة ألا يرفعوا الأمر إلى المحكمة مرة أخرى، وأراد الصلح بينهم، فلا حرج عليهم في الصلح فيما يتفقون عليه، إذا كانوا بالغين رشيدين، وإذا لم يتصالحوا فإن وصية جدك من أمك لخالك وصية غير صحيحة، إلا ما أجاز الورثة منها؛ لأنه أعني خالك من الورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث». فعليه نقول: إن البيت الذي يسكنه الورثة، أو بعضهم تحت أمر الورثة، إذا لم يكن صلح، فإن أجازوا الوصية بشريك في الإرث، وهم بالغون رشيدون نفذت هذه الوصية في هذا البيت، وأعطي لخالك ثلثه، وإن لم يجوزوها؛ فالأمر إليهم، وخلاصة الجواب أني أقول: إن المحكمة كما بدأت القضية تتمها، فإن لم يحصل، فالصلح حسب ما يتفقون عليه، إذا كانوا بالغين راشدين، فإن لم يصطلحوا على شيء فإن الوصية لوارث لا تصح، إلا بإجازة الورثة، فإذا لم يجز الورثة دخول البيت في الوصية فلا حرج عليه، ويكون البيت مشتركاً بينهم شركة إرث.